الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
464
انوار الأصول
مشخّصاً لوجود عرض آخر ، وكذلك وجود جوهر بالإضافة إلى وجود جوهر آخر ، أو وجود عرض بالنسبة إلى جوهره الذي يقوم به ، بل العرض إنّما يكون ملازماً لجوهره في الخارج ولا ينفكّ عنه ، لا أن يكون مشخّصاً له بل تشخّصه بذاته ، وبناءً على ذلك : فإنّ الأمور المتلازمة للوجود الجوهري خارجاً التي لا تنفكّ عنه كأعراضه من الكمّ والكيف وغيرهما لا يعقل أن تكون مشخّصات لذلك الوجود ، فإطلاق المشخّصات على تلك الأعراض مسامحة جدّاً ، وعليه فليست هذه الأعراض واللوازم متعلّقة للأمر سواء قلنا بتعلّق الأمر بالطبائع أو بالأفراد . وبعبارة أخرى : إنّ تلك اللوازم كما أنّها خارجة عن متعلّق الأمر على القول بتعلّقه بالطبيعة ، كذلك هي خارجة عن متعلّقه على القول بتعلّقه بالفرد » « 1 » . قلنا : الإنصاف أنّه لا سبيل لهذه التدقيقات الفلسفية في محلّ البحث ، فإنّا نقبل أنّ الوجود متشخّص بذاته لا بعوارضه ، لكن الكلام في أنّ هذه العوارض بملاحظة عدم انفكاكها عن الطبيعة في الخارج هل يسري الأمر من الطبيعة إليها على البدل عند العرف أو لا ، سواء كان تشخّصها بتلك العوارض أو لم يكن ؟ فالمسألة عرفيّة لا فلسفية . ثمّ إنّ ثمرة المسألة تظهر في موارد عديدة : منها : باب اجتماع الأمر والنهي كالصّلاة في الدار المغصوبة فإنّه قد يقال : بأنّه إذا تعلّق الأمر بالطبائع كانت النتيجة جواز الاجتماع ، لأنّ الأمر المتعلّق بالصّلاة لا يسري إلى الخصوصيّات الفرديّة كغصبية الدار في المثال ، وإن قلنا بتعلّقه بالافراد كانت النتيجة الامتناع ، لأنّ الخصوصيّة المزبورة ( أي الغصبية ) تصير أيضاً منهياً عنها ويستحيل تعلّق الأمر بالمنهي عند الآمر والمبغوض عنده ( فتأمّل ) . منها : حكم الضمائم المباحة في الوضوء وغيره من أبواب العبادات كالوضوء بالماء الحارّ في الشتاء والبارد في الصيف ، فلو توضّأ مثلًا بالماء البارد مع قصد التبريد وقلنا بتعلّق الأمر بالطبيعة ، فلا إشكال في صحّة الوضوء لأنّ المأمور به إنّما هو مجرّد الطبيعة ، وقد وقعت بقصد القربة ، وأمّا إن قلنا بتعلّق الأمر بالافراد يقع الوضوء باطلًا ، لأنّ الخصوصيّة أيضاً وقعت متعلّقة للأمر العبادي فلا بدّ من إتيانها أيضاً بقصد القربة .
--> ( 1 ) راجع المحاضرات : ج 4 ، ص 18 - 20 .